منحة الأيتام

1 16

المادة 1 : تمنح هذة المساعدة للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية

المادة 2 : تبلغ قيمة المساعدة كما يلي :

1 – يتيم الأبوين3000 دج لكل طفل

2 – يتيم احد الأبوين 2000دج لكل طفل

المادة 3 : تدفع هذه المنحة مرة واحدة في السنة

المادة 4 : تستمر اليتيمة في الاستفادة من المنحة الى ان تتزوج

المادة 5 :  للحصول على هذه المساعدة يجب على صاحب الحق أو كفيله الشرعي أن يقدم اللجنة الولائية بالملف التالي :

– استمارة

– شهادة عـمـل أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو قرار فسخ العقد بسبب الإحالة على التقاعد او شهادة توقيف المعاش

– شـــهــــــادة عــــائــلـــيــــــة لإثبات القرابة

– شهادة وفاة المعني

– شهادة الكفالة (الأطفال الذين هم تحت الكفالة)

– صك بريدي مشطوب للكفيل.

 شـــهــــــادة عدم الزواج لليتيمة فوق 21 سنة

– شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة  الغير أجيرة)

– شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة  الغير أجيرة)

– صك بريدي مشطوب

المادة 6: يجدد الملف سنوياً بتقديم الملف التالي :

 – استمارة

 شـــهــــــادة عائلية للإثيات القرابة

– شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة  الغير أجيرة)

– شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني لغير الأجراء ( لليتيمة فوق 21 سنة  الغير أجيرة)

– صك بريدي مشطوب

المادة 7 : يسقط حق الاستفادة من هذه المنحة بعد انقضاء السنة المالية

You might also like