الضوابط المسيرة للخدمات
المادة 04: اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية هيئة للمداولة تتولى تسيير أنشطة الخدمات الاجتماعية لتنفذ من قبل هيكل التسيير لهذا الغرض كل حسب مهامه.
المادة 05: ينتخب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية من بين ممثلي المؤسسات التعليمية وفق المادة من القرار الوزاري 12/01.
المادة 06: تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة للخدمات الاجتماعية وفقا للمادة 34 من القرار الوزاري 12/01 بموجب قرار يصدره والي الولاية.
المادة 07: تنشأ على مستوى ولاية الجزائر ثلاث (03) لجان للخدمات الاجتماعية.
المادة 08: تتشكل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية من تسعة (09) أعضاء دائمين وثلاثة (03) أعضاء إضافيين.
المادة 09: يوزع أعضاء اللجنة الولائية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على النحو الآتي:
-
ثلاثة (03) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الابتدائي.
-
ثلاثة (03) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم المتوسط.
-
ثلاثة (03) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الثانوي.