الضوابط المسيرة للخدمات

المادة 04: اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية هيئة للمداولة تتولى تسيير أنشطة الخدمات الاجتماعية لتنفذ من قبل هيكل التسيير لهذا الغرض كل حسب مهامه.
المادة 05: ينتخب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية من بين ممثلي المؤسسات التعليمية وفق المادة من القرار الوزاري 12/01.
المادة 06: تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة للخدمات الاجتماعية وفقا للمادة 34 من القرار الوزاري 12/01 بموجب قرار يصدره والي الولاية.
المادة 07: تنشأ على مستوى ولاية الجزائر ثلاث (03) لجان للخدمات الاجتماعية.
المادة 08: تتشكل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية من تسعة (09) أعضاء دائمين وثلاثة (03) أعضاء إضافيين.
المادة 09: يوزع أعضاء اللجنة الولائية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي على النحو الآتي:
  • ثلاثة (03) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الابتدائي.
  • ثلاثة (03) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم المتوسط.
  • ثلاثة (03) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الثانوي.
المادة 10: في حالة نقصان عدد أعضاء اللجنة إلى أقل من تسعة (09) أعضاء يتم ملء الشغور باللجوء إلى المادة 43 من القرار الوزاري 12/01.
المادة 11: مقر اللجنة الولائية يكون بعاصمة الولاية ، مع إمكانية فتح مقر فرعي إذا اقتضت الضرورة.
المادة 12: تباشر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية مهامها بعد تنصيبها وحصولها على مقرر الاعتماد
المادة 13: يتمتع أعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بالحماية القانونية والتسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم.
المادة 14: يتفرغ رئيس اللجنة الولائية ونائباه وهيكل التسيير الولائي كلية إلى أنشطة الخدمات الاجتماعية ويحتفظون بمناصبهم السابقة وكذا جميع حقوقهم في الامتيازات والترقيات.
المادة 43 : في حالة نقصان عدد أعضاء اللجنة الولائية الدائمين و الإضافيين إلى أقل من تسعة (09)أعضاء بسبب تطبيق المادة 42 أعلاه، يتم انتخاب عضو أو أعضاء جدد
للمنصب أو المناصب الشاغرة لمدة العهدة الباقية وفق التوزيع المرتبط بمستويات التعليم المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ، ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره الوالي.
المادة 42 : كل عضو يتوفى أو يبعد أو يستحيل عليه أداء مهامه ، حسب أحكام النظام الداخلي للجنة الولائية ، يعرض بأحد الأعضاء الإضافيين لمدة العهدة الباقية بمراعاة أحكام المادة 38  أعلاه بموجب قرار يصدره الوالي.
المادة 37: يوزع أعضاء اللجنة الولائية وفق مستويات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي
على النحو الآتي:
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الابتدائي. 
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم المتوسط. 
ـ ثلاثة (3) أعضاء دائمين عن مستوى التعليم الثانوي